هل يطبق قانون العزل الاسماعلاوي علي الكومي

تختص المادة 39 من القرار رقم 85 لسنة 2008 و المعدل بقانون 105 لسنة 2011 بتحديد الشروط و تحدد المادة قيمة المبالغ
التي يجب ان يسددها عضو الجمعية العمومية مقابل الترشح - الي - اداءه الخدمة العسكرية او الاعفاء منها - الي كونه مصري الجنسية و وصولا الي البند الثالث و الرابع و نصهما كالتالي
البند الثالث : ان يكون حسن السمعة محمود السيرة
البند الرابع : ألا يكون قد صدرت ضده اي احكام نهائية في جناية او جنحة بعقوبة مقيدة للحرية , مالم يكن رد اليه إعتباره
و بمحاولة دراسة البندين علي الاحوال الخاصة بالمهندس يحيي الكومي فيما يخص البند الثالث و هو يشترط علي المرشح ان يكون حسن السمعة محمود السيرة
علينا ان نرجع الي مديونية للنادي الاسماعيلي علي المهندس يحيي الكومي و قدرها 3071778.10 جنية من ايرادات النادي الاسماعيلي خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة النادي من مايو 2006 الي مايو 2008 و ذلك كمخالفة واضحة ذلك القانون الذي ينص بعدم حصول رئيس و اعضاء مجالس ادارات الاندية المصرية علي اية مبالغ من ايرادات الاندية تحت اي مسمي ... و هناك قضية مرفوعة علي المهندس يحيي الكومي و مراجعات نيابية موثقة بأرقام محاضر المخالفة من قانونيين من نيابة الاموال العامة في اغسطس الماضيو تم التعتيم عليها بتولي الكومي رئاسة الاسماعيلي في نفس شهر أغسطس 2011
و اماعن البند الرابع و نصه : ألا يكون قد صدرت ضده اي احكام نهائية في جناية او جنحة بعقوبة مقيدة للحرية , مالم يكن رد اليه إعتباره
علينا العودة الي ما عرف اعلاميا بقضية ( سوديك ) و التي كانت متهم فيها المهندس يحيي الكومي و معه أخرين و كان الحكم في مارس 2012 ... كالتالي :
و مع ان الامر يحتاج مختصين بمعني الحكم بسجن عام مع ايقاف التنفيذ .. لكن يمكن شرح ذلك ببساطة مع مراعاة السطر الاخير من القرار و هو إحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة - فكل ذلك يعني ان الدعاوي المدنية مازالت تحت مسئولية المحكمة المختصة لتقرير ان الوقف مطلق و ان المتهم لن ينفذ العقوبة و لكن ذلك لايؤثر على الدعوى الجنائية من ناحية ثبوت الفعل وإعتباره عائدا إذا ما إرتكب فعلا مماثلا , وكذلك لايؤثر على الدعوى المدنية و يمكن للجهة المتضررة باايقاف الحكم ان تعيد المحاكمة بالطرق القانونية و هو يعني ان الحكم غير بات من حيث الايقاف و يظل الحكم حتي مرور الفترة المحكوم بها بالسجن ملزم حتي مرور العام علي بداية تنفيذ الحكم و علي الاغلب في مارس 2012
الواجب توافرها في المرشحين لانتخابات مجلس أدارة النادي الاسماعيلي
و هو يعني باختصار ان المهندس يحيي الكومي لا يقدر علي الترشح لانتخابات النادي الاسماعيلي في اخر اغسطس 2012 و هنا تتدخل امور قانونية معقدة و طبقا لمهارة الدفوع بالبراءة التي لم يتقدم بها الكومي بالقضية - حتي و لو علي سبيل الطعن بالحكم
و مع ان البند الرابع اكثر قوة وبطريقة مباشرة و لا يمكن اهماله او التقليل من شانه - لكن البند الثالث هو قانون عزل اسماعلاوي صرف - فعل يمكن للكومي عمل تصالح للرد علي القضية ذاتها برد المبلغ الي خزينة الاسماعيلي !!!!
بقيت نقطة أخيرة انه يلزم علي المرشح ان يكون مقيما بالمحافظة التي بها مقر النادي.. و هو البند الثامن من المادة 39 نفسها المحددة لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي و هي نقطة هامة و لكن يمكن التغلب عليها باستخراج المهندس يحيي الكومي بطاقة رقم قومي من محافظة الاسماعيلية